شروط العضوية

شروط العضوية هي جزء من النظام الاساسي للتجمع(لقراءة النظام الاساسي للتجمع اضغط هنا)

 

مادة 9: العضوية
  1. يضم التجمع في صفوفه الأطباء البشريين وأطباء الأسنان الفلسطينيين في الداخل والخارج ويتم الانتساب من خلال تعبئة طلب العضوية المعتمد على الصفحة الرسمية للتجمع.
  2. هناك ثلاثة أنواع للعضوية وهي: العضو العامل، العضو المؤازر، العضو الفخري
مادة 10: شروط العضوية
  1. أن يكون العضو من أصل فلسطيني.
  2. أن يكون العضو خريج إحدى كليات الطب البشري أو طب الأسنان المعترف بها رسمياً وعالمياً
  3. ألا يكون قد اقترف جرماً مخلاً بالشرف والأخلاق والأمانة
  4. أن يقدم طلب انتساب حسب النموذج المعتمد ويحق للهيئة الإدارية قبول العضوية أو رفضها أو تأجيل البت فيها.
  5. أن يلتزم العضو عند قبوله بالنظام الأساسي للتجمع وخدمة أهدافه.
  6. ألا يمارس العضو أي نشاط سياسي أو يروج له من خلال التجمع.
  7. دفع الاشتراك الدوري المقرر.
مادة 11: أنواع العضوية
  1. العضو العامل:
هو كل من استوفى الشروط المنصوص عليها في المادة 10.
  1. العضو المؤازر:
  2. هو كل من قُبلت عضويته حسب النظام الأساسي للتجمع ممن لا تنطبق عليه او تتحقق له الفقرات (1،2،7) من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة 10 من هذا النظام.
  3. يحق للعضو المؤازر المشاركة في كافة اجتماعات ونشاطات ولقاءات التجمع.
  4. ليس للعضو المؤازر حق الترشيح أو الانتخاب أو التصويت.
  1. العضو الفخري:
  2. يحق للهيئة الإدارية للتجمع منح صفة العضو الفخري لكل من قدم خدمات مميزة في المجال الصحي والإغاثي للشعب الفلسطيني.
  3. يحق للعضو الفخري المشاركة في كافة اجتماعات ونشاطات ولقاءات التجمع.
  4. لا يحق للعضو الفخري التصويت أو الترشح للجان التجمع.
مادة 12: زوال العضوية
يعتبر العضو فاقداً لعضويته في الحالات التالية:
  1. الاستقالة الخطية الموقعة من تاريخ قبولها من الهيئة الإدارية، حيث يحق للعضو ترك التجمع متى أراد على أن يبلغ الهيئة الإدارية للتجمع بذلك.
  2. الفصل من العضوية طبقا لأحكام المادة 13.
  3. الوفاة.
  4. زوال الأهلية
مادة 13: الفصل من العضوية
يفصل العضو الذي يخالف أنظمة التجمع وقرارات مجلس الأمناء أو الجمعية العمومية للتجمع، أو عدم تسديد الاشتراك الدوري المقرر بعد توجيه إنذارين خطيين، وبقرار من الهيئة الإدارية للتجمع مع مراعاة أحكام المادة 14

 

مادة 14: إعادة العضوية
للعضو المفصول الحق في أن يطلب خطياً من الهيئة الإدارية إدراج موضوع إعادة عضويته على جدول أعمال الهيئة الإدارية و في مدة أقصاها شهر من تاريخ تبلغيه بالقرار، وإذا رفضت الهيئة الإدارية للتجمع طلب إعادة العضوية فيحق للعضو المفصول استئناف طلبه لدى مجلس الأمناء في الاجتماع الذي يليه ويعتبر قرار مجلس الأمناء في هذه المرة نهائياً ولا رجعة فيه.

 

قرأت شروط العضوية وأرغب بالأنضمام للتجمع