المقدمة

في ظل حالة تردي الوضع الصحي وتخبط العمل النقابي التي عاشتها الساحة الفلسطينية، فقد تداعت ثلة من الأطباء الفلسطينيين في الداخل والخارج، لتأخذ على عاتقها تأسيس هذا التجمع الطبي، تحت اسم “تجمع الأطباء الفلسطينيين المستقلين”   ليكون تجمعاً نقابياً مهنياً مستقلاً، يسعى للنهوض بالعمل النقابي ورفع كفاءته ولتضافر الجهود من أجل تحسين الواقع المهني للأطباء و رفع كافة خدمات القطاع الصحي بعيداً عن أي تجاذبات سياسية أو مناطقية والنهوض بالعمل النقابي لما يحقق المصلحة العامة.
وقد تم الاعلان عن إنشاء التجمع وممارسة نشاطاته بتاريخ الثالث عشر من أيار للعام 2018 م فيما تم الإعلان الرسمي عنه وتشكيل مجلس أمنائه وإقرار نظامه الداخلي بتاريخ السابع والعشرين من شباط للعام 2022 م من عدد من الاطباء من فلسطين (الأرض المحتلة سنة 48، الأرض المحتلة سنة 67، والشتات) ويتخذ التجمع من مدينة اسطنبول التركية مقراً مؤقتا له، والقدس مقراً دائماً له، ويجوز له انشاء عده فروع في دول مختلفة.

تعريفات

1-مجلس الأمناء:  هو المرجعية العليا للتجمع والمعني بمتابعة ومراقبة الهيئات التنفيذية والإدارية للتجمع.

2-رئيس التجمع: هو رئيس الهيئة الإدارية للتجمع ويمثلها أمام المؤسسات الرسمية.

3-الهيئة الإدارية: هي الجهة التنفيذية للتجمع والتي ينتخبها أعضاء الهيئة العامة.

4-الهيئة العامة:  هم مجموع الأعضاء العاملين في التجمع.

5- الداخل الفلسطيني:  يُقصد به الأراضي المحتلة عام 48 و76.

التأسيس

مادة 1: مقدمة هذا النظام جزء لا يتجزأ منه
مادة 2: يكون إسم التجمع الرسمي: تجمع الأطباء الفلسطينيين المستقلين
مادة 3: هو تجمع غير ربحي ويهدف إلى تحقيق المنفعة العامة للأطباء والمهن الطبية المساندة ولعموم الشعب الفلسطيني في الداخل على وجه الخصوص.
مادة 4: يتخذ التجمع شعارا له على أن يرمز إلى كل من الطب وفلسطين والاتحاد والخير.
مادة 5: يحدد النظام الأساسي للتجمع كيفية تكوين مؤسساته ومهامه وعضويته.
مادة 6:
  1. التجمع مفتوح لجميع من تنطبق عليهم شروط العضوية ولا يشترط في عضويته أن يتخلى العضو عن أي اتحاد أو جمعية أو رابطة ينتسب لها ويعمل في صفوفها.
  2. يرفض التجمع تشكيل تكتلات حزبية أو سياسية داخله.
مادة 7:
  1. حيث أن عضوية التجمع ستشمل الأطباء الفلسطينيين في كافة أنحاء العالم، يتخذ التجمع من مدينة اسطنبول مقراً مؤقتاً له، ومدينة القدس العاصمة مقراً دائماً له.
  2. يجوز للتجمع أن يتخذ مقرات ومراكز في دول أخرى وفق ما تقتضيه الحاجة والمصلحة العامة.
مادة 8: يسعى التجمع إلى تحقيق الأهداف التالية..
  1. تعزيز وتشجيع الدور النقابي المهني المستقل والنأي به عن التجاذبات السياسية والعمل على استقلال قراراته فيما يصب في الصالح العام للأطباء ودعمهم والدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم.
  2. التركيز على الكادر الطبي ودعمه للصمود في فلسطين.
  3. رفع المستوى التثقيفي والمعرفي للأطباء، من خلال التعليم الطبي المستمر، وتدريب الكوادر الطبية، وعقد المؤتمرات والدورات والندوات الطبية
  4. تشجيع الأطباء الفلسطينيين على العمل التطوعي.
  5. تجميع الأطباء من أبناء شعبنا في الداخل الفلسطيني والخارج وتفعيلهم وربطهم ببعضهم البعض وإيجاد سبل لتبادل الآراء في المجالات المهنية والعلمية.
  6. التعريف بتاريخ الطب والأطباء الفلسطينيين ماضياً وحاضراً، وبأهم الانجازات المسجلة في هذا المجال
  7. تقديم خدمات في المجال الطبي والصحي للمجتمع الفلسطيني من خلال أنشطة وفعاليات تسهم في تحسين واقع شعبنا، وتلبي احتياجاته للرعاية الطبية والإغاثة العلاجية..
  8. التعاون المستمر مع المؤسسات الصحية الفلسطينية والمساعدة في سد الاحتياجات ما أمكن..
  9. بناء جسور التواصل والتعاون مع المؤسسات الدولية المهتمة بالنشاط الطبي والصحي والنقابي بما يخدم الشعب الفلسطيني
  10. يستخدم التجمع في سبيل تحقيق أهدافه كل الأساليب والوسائل المتاحة والمسموح بها قانونا.
  11. اية اهداف اخرى تحقق المصلحة العامة وتتوافق مع اهداف ورؤية التجمع ولا تتعارض مع مبادئه ونظامه الاساسي.
مادة 9: العضوية
  1. يضم التجمع في صفوفه الأطباء البشريين وأطباء الأسنان الفلسطينيين في الداخل والخارج ويتم الانتساب من خلال تعبئة طلب العضوية المعتمد على الصفحة الرسمية للتجمع.
  2. هناك ثلاثة أنواع للعضوية وهي: العضو العامل، العضو المؤازر، العضو الفخري
مادة 10: شروط العضوية
  1. أن يكون العضو من أصل فلسطيني.
  2. أن يكون العضو خريج إحدى كليات الطب البشري أو طب الأسنان المعترف بها رسمياً وعالمياً
  3. ألا يكون قد اقترف جرماً مخلاً بالشرف والأخلاق والأمانة
  4. أن يقدم طلب انتساب حسب النموذج المعتمد ويحق للهيئة الإدارية قبول العضوية أو رفضها أو تأجيل البت فيها.
  5. أن يلتزم العضو عند قبوله بالنظام الأساسي للتجمع وخدمة أهدافه.
  6. ألا يمارس العضو أي نشاط سياسي أو يروج له من خلال التجمع.
  7. دفع الاشتراك الدوري المقرر.
مادة 11: أنواع العضوية
  1. العضو العامل:
هو كل من استوفى الشروط المنصوص عليها في المادة 10.
  1. العضو المؤازر:
  2. هو كل من قُبلت عضويته حسب النظام الأساسي للتجمع ممن لا تنطبق عليه او تتحقق له الفقرات (1،2،7) من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة 10 من هذا النظام.
  3. يحق للعضو المؤازر المشاركة في كافة اجتماعات ونشاطات ولقاءات التجمع.
  4. ليس للعضو المؤازر حق الترشيح أو الانتخاب أو التصويت.
  1. العضو الفخري:
  2. يحق للهيئة الإدارية للتجمع منح صفة العضو الفخري لكل من قدم خدمات مميزة في المجال الصحي والإغاثي للشعب الفلسطيني.
  3. يحق للعضو الفخري المشاركة في كافة اجتماعات ونشاطات ولقاءات التجمع.
  4. لا يحق للعضو الفخري التصويت أو الترشح للجان التجمع.
مادة 12: زوال العضوية
يعتبر العضو فاقداً لعضويته في الحالات التالية:
  1. الاستقالة الخطية الموقعة من تاريخ قبولها من الهيئة الإدارية، حيث يحق للعضو ترك التجمع متى أراد على أن يبلغ الهيئة الإدارية للتجمع بذلك.
  2. الفصل من العضوية طبقا لأحكام المادة 13.
  3. الوفاة.
  4. زوال الأهلية
مادة 13: الفصل من العضوية
يفصل العضو الذي يخالف أنظمة التجمع وقرارات مجلس الأمناء أو الجمعية العمومية للتجمع، أو عدم تسديد الاشتراك الدوري المقرر بعد توجيه إنذارين خطيين، وبقرار من الهيئة الإدارية للتجمع مع مراعاة أحكام المادة 14

 

مادة 14: إعادة العضوية
للعضو المفصول الحق في أن يطلب خطياً من الهيئة الإدارية إدراج موضوع إعادة عضويته على جدول أعمال الهيئة الإدارية و في مدة أقصاها شهر من تاريخ تبلغيه بالقرار، وإذا رفضت الهيئة الإدارية للتجمع طلب إعادة العضوية فيحق للعضو المفصول استئناف طلبه لدى مجلس الأمناء في الاجتماع الذي يليه ويعتبر قرار مجلس الأمناء في هذه المرة نهائياً ولا رجعة فيه.

 

مادة 15: مجلس الأمناء
  1. يتكون مجلس الأمناء من 11 عضواً هم مجموع الأطباء الذين اجتمعوا في الاجتماع التأسيسي الأول في إسطنبول بتاريخ 27 – 2 – 2022 ويعتبر الأمناء العامون السابقون المنتخبون انتخاباً مباشراً أعضاء دائمين في مجلس الأمناء.
  2. يعقد مجلس الأمناء اجتماعه العادي مرة كل سنة على أن يحدد موعد ومكان الاجتماع حسب ما تراه الهيئة الإدارية، ويتم إبلاغ الأعضاء بذلك قبل شهر على الأقل من موعد الاجتماع بشكل خطي (بريد أو بريد إلكتروني او واتس اب) مرفق مع جدول الأعمال.
  3. يترأس رئيس التجمع الحالي مجلس الأمناء في دورته الحالية وينتخب مجلس الأمناء من بين اعضائه رئيساً ونائباً له.
  4. يعقد مجلس الأمناء اجتماعاً غير عادي عند الضرورة بدعوة من الهيئة الإدارية، أو بطلب خطي من ثلثي أعضائه، يقدم لرئيس التجمع للتجمع ويبلغ الأعضاء بذلك قبل أسبوعين على الأقل من موعد الاجتماع.
  5. لا يجوز أن ينظر مجلس الأمناء في الاجتماع غير العادي في غير الأمور التي دعي من أجلها.
  6. يعتبر اجتماع مجلس الأمناء قانونياً إذا حضره أغلبية الأعضاء (النصف + 1).
  7. إذا لم يكتمل النصاب القانوني لاجتماع مجلس الأمناء، يؤجل الاجتماع لليوم التالي ثم يعقد في نفس المكان وبمن حضر، ويعتبر الاجتماع الثاني قانونياً بغض النظر عن عدد الحضور، إلا في حالة حل الهيئة الإدارية حيث يتطلب ذلك وجود الأغلبية المطلقة من مجلس الأمناء، ولا يجوز في مثل هذا الاجتماع إجراء أي تعديل جوهري على النظام الأساسي للتجمع.
  8. لا يؤثر انسحاب أي عدد من الأعضاء خلال اجتماع مجلس الأمناء في صحة استمراره إذا انعقد صحيحاً.
  9. يتخذ مجلس الأمناء جميع قراراته بأغلبية أعضائه.
  10. في حال زوال عضوية أي عضو من مجلس الأمناء، ينسب مجلس الأمناء عضواً آخر مكان العضو فاقد العضوية، على أن يحصل العضو الجديد على موافقة اغلبية أعضاء المجلس (النصف + 1)، وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس.
  11. من اختصاصات مجلس الأمناء قبول طلبات ترشح الأعضاء العاملين لمنصب رئيس التجمع أو رفضها وإجراء أي تعديل على النظام الأساسي للتجمع وإصدار لوائحه الداخلية وتحديد قيمة الاشتراك الدوري للعضو العامل.
  12. يحق لمجلس الأمناء حل الهيئة الإدارية إذا وافق أعضاء مجلس الأمناء بأغلبية الثلثين في اجتماع يعقد لتلك الغاية، على أن تُنتخب هيئة إدارية جديدة مؤقتة لاستكمال المدة القانونية للهيئة الإدارية السابقة.
  13. يحق لمجلس الأمناء إضافة عضو أو أكثر حسب مصلحة التجمع.
مادة 16: الهيئة الإدارية
  1. الهيئة الإدارية هي الجهة الإدارية والتنفيذية للتجمع وتعنى بوضع البرامج ومتابعة أعمال التجمع والقيام بكل ما من شأنه تحقيق أهداف التجمع الطبي.
  2. تتكون الهيئة الإدارية من رئيس التجمع وستة أعضاء يتم انتخابهم بطريقة الاقتراع السري المباشر من قبل أعضاء الهيئة العامة ويشترط ان تكون صفة الترشح فردية ولا يجوز ان تكون على شكل قوائم صريحة او ضمنية، على أن يتم انتخاب رئيس التجمع باقتراع منفصل.
  3. تكون مدة عمل الهيئة الإدارية ثلاثة أعوام من تاريخ انتخابها.
  4. تعتبر الهيئة الإدارية مستقيلة إذا قدم غالبية أعضائها (نصف + 1) استقالاتهم.
  1. في حالة استقالة الهيئة الإدارية قبل انتهاء مدة عملها، يقوم رئيس التجمع بالدعوة إلى اجتماع غير عادي لمجلس الأمناء للدعوة لانتخاب هيئة إدارية جديدة وذلك خلال موعد أقصاه شهر من تاريخ استقالة الهيئة الإدارية، وتستمر الهيئة الإدارية المستقيلة في أداء مهامها لحين موعد اجتماع مجلس الأمناء غير العادي مع مراعاة ما ورد في هذه المادة.
  2. في حالة شغور منصب رئيس التجمع يحل مكانه نائب رئيس التجمع مؤقتاً لحين انتخاب أمين عام جديد في مدة لا تتجاوز شهر من تاريخه.
مادة 17: تشكيل الهيئة الإدارية
تعقد الهيئة الإدارية أول اجتماع لها خلال أسبوع من تاريخ انتخابها لتوزيع المهام على أعضائها.
تنتخب الهيئة الإدارية من بين أعضائها:
  1. نائب رئيس التجمع.
  2. أمين السر
  3. أمين الصندوق
مادة 18: اجتماعات الهيئة الإدارية
  1. تجتمع الهيئة الإدارية بدعوة من رئيسها بشكل دوري أو بناءً على طلب أغلبية أعضائها.
  2. يشترط لصحة اجتماع الهيئة الإدارية حضور أكثر من نصف أعضائها، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين،
  3. إذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه رئيس التجمع.
  4. يعتبر العضو مستقيلاً من الهيئة الإدارية إذا تخلف عن حضور جلساتها بدون عذر مقبول ثلاث مرات متوالية، أو خمس مرات متفرقة خلال الدورة الواحدة.
  5. يجري شغل مقاعد الهيئة الإدارية الشاغرة من قبل مجلس الأمناء، وفي حالة استقالة أغلبية أعضاء الهيئة الإدارية يتم الدعوة لجلسة غير عادية لمجلس الأمناء لانتخاب هيئة إدارية جديدة.
  6. للهيئة الإدارية الحق في إجراء تغيير مناصب أعضائها باستثناء منصب رئيس التجمع بقرار مسبب تصدره بأغلبية أعضائها.
  7. يجب على الهيئة الإدارية أن تعد محاضر لاجتماعاتها ويتولى أمين السر حفظها.
  8. تقوم الهيئة الإدارية بجرد للممتلكات والمحتويات سنوياً وتقوم بإعداد تقرير مالي وإداري لمجلس الأمناء قبل تسليمها للهيئة الإدارية الجديدة.
مادة 19: مهام الهيئة الإدارية
  1. العمل على تنفيذ توصيات مجلس الأمناء.
  2. العمل على تنفيذ اهداف التجمع.
  3. إعداد الخطة التنفيذية.
  4. التنسيق بين الأعضاء وتعريفهم ببعض وتطوير اواصر التعاون بينهم.
  5. تمثيل التجمع مع الهيئات والاتحادات المهنية الاخرى.
  6. دعوة مجلس الأمناء للاجتماع في المرة القادمة.
  7. الإعلان عن تنفيذ أي نشاطات يقيمها التجمع.
مادة 20: تكرار الانتخاب
  1. يحق تولي منصب رئيس مجلس الأمناء ومنصب رئيس التجمع دورتين متتاليتين متتالية كحد أقصى في حال انتخابه، ويحق له الترشح بعد انقطاع توليه المنصب.
  2. لا يجوز اجتماع منصب رئيس التجمع ورئيس مجلس الأمناء في شخص واحد.
  3. يُعتبر رئيس التجمع عضواً في مجلس الأمناء بحكم منصبه.
مادة 21: مهام أعضاء الهيئة الإدارية
رئيس التجمع:
  1. الناطق الرسمي والمسئول عن جميع نشاطات التجمع.
  2. يترأس جلسات الهيئة الإدارية ويوجه الدعوة لاجتماعاتها.
  3. يمثل التجمع أمام الجهات والمحافل الرسمية والدولية وأمام القضاء.
  4. يحق لرئيس التجمع أن يكلف خطياً أياً من أعضاء الهيئة الإدارية القيام بأي من المهام المتعلقة بنشاطات التجمع على أن يوثق ذلك في محاضر جلسات الهيئة الإدارية.
نائب رئيس التجمع:
  1. يعاون الرئيس في أداء مهامه
  2. ينوب عن رئيس التجمع في جميع اختصاصاته في حالة غيابه.
  3. متابعة القضايا الإدارية المتعلقة بنشاط التجمع.
أمين السر:
  1. إعداد جدول أعمال الهيئة الإدارية بالاشتراك مع رئيس التجمع.
  2. تحرير محاضر الهيئة الإدارية.
  3. حفظ سجلات التجمع وختمه.
  4. تحرير المراسلات بموافقة رئيس التجمع.
  5. توجيه الكتب والرسائل والقيام بالاتصالات، بناءً على طلب الهيئة الإدارية.
أمين الصندوق:
  1. الإشراف التام على جميع الأمور المالية للتجمع بالتعاون مع رئيس التجمع.
  2. التوقيع على المستندات المالية مع رئيس التجمع.
  3. حفظ المستندات والمعاملات المالية داخل مقر التجمع.
  4. إعداد التقارير المالية السنوية.
مادة 22: لجان الهيئة الإدارية
  1. يحق للهيئة الإدارية تشكيل اللجان الضرورية لممارسة ومتابعة نشاطات التجمع، وتكون هذه اللجان مسؤولة أمام الهيئة الإدارية عن تنفيذ الأعمال الموكلة إليها وتقدم تقاريرها إلى الهيئة الإدارية.
  2. يتولى مسؤولية أي لجنة في التجمع أحد أعضاء التجمع المنتخبين، تختارهم الهيئة الإدارية عن طريق الاقتراع السري المباشر.
  3. يكون رئيس اللجنة مسؤولاً أ مام الهيئة الإدارية عن نشاط تلك اللجنة.
مادة 23: الموارد المالية
  1. تتكون الموارد المالية للتجمع من الاشتراكات والتبرعات والهبات والمساعدات النقدية والعينية، والدخل الناتج من المشاريع الخيرية والمطبوعات والنشاطات الثقافية والإعلامية التي يمارسها التجمع، سواء بالذات أو بالاشتراك مع الغير.
  2. للهيئة الإدارية قبول أو رفض التبرعات والهبات والمساعدات، ولا يجوز لها قبول أي تبرع أو هبة أو مساعدة تكون مقيدة بأي شرط قد يتعارض مع مبادئ أو أهداف التجمع.
  3. يدير أمين الصندوق الموارد المالية للتجمع بما يتفق مع أحكام النظام الأساسي واللوائح الداخلية للتجمع، وفي إطار القوانين والنظم المحاسبية المعمول بها.
  4. تودع أموال التجمع في حساب مصرفي أو أكثر، وباسم التجمع.
مادة 24: أوجه وإجراءات الصرف
  1. تصرف أموال التجمع على الأوجه المتعلقة بالنشاطات والفعاليات المنصوص عليها في مواد النظام الأساسي للتجمع.
  2. تتولى الهيئة الإدارية الصرف من أموال التجمع وفق بنود موازنة دورية تقدمها الهيئة الإدارية لإقرارها من قبل مجلس الأمناء في اجتماعه السنوي العادي أو غير العادي ويحق لمجلس الأمناء إجراء ما يراه مناسباً من التعديلات على الموازنة قبل إقرارها.
  3. يحق لأمين الصندوق التصرف بمبلغ (1000 ألف دولار) لقضاء مصالح التجمع المستعجلة، وبعد موافقة رئيس التجمع، على أن يطلع الهيئة الإدارية على ذلك في أول اجتماع لها لإقراره.
  4. يتولى رئيس التجمع وأمين صندوقه التوقيع مجتمعين على كافة المعاملات المالية الخاصة بالتجمع، وفي حال غياب الرئيس يقوم نائبه بذلك على أن يرجع للهيئة الإدارية.
مادة 25: أحكام عامة
  1. لا يجوز تعديل أو إضافة أو حذف أو تغيير أي مواد أو فقرات من النظام الأساسي إلا في اجتماع مجلس الأمناء العادي او باجتماع طارئ يعقد لهذه الغاية عند الضرورة وباكتمال النصاب القانوني وبأغلبية ثلثي الأعضاء.
  2. يحق للهيئة الإدارية إصدار لوائح تنظيمية داخلية لتسيير عمل اللجان المختلفة بما لا يتعارض مع النظام الأساسي.
  3. لغة النّظام الأساسي: اللغة العربية حصراً هي اللغة الرسمية للنظام الاساسي.